الشيخ حسين الحلي
13
أصول الفقه
رجوعه إلى المادة بلحاظ كونها مطلوبة ، وقهرا يتقيد الطلب بذلك القيد . وكنت قد حررت تعليقا على تلك الإفادات ، وهذا نص ما علّقته : قلت : لا يخفى أنا إنما فررنا من جعل القيد راجعا في مقام الاثبات إلى نفس مفاد الهيئة من جهة كونه معنى حرفيا لا يمكن أن يطرأه التقييد لاستدعائه اللحاظ الاستقلالي ، ومن الواضح أنه بناء على ما أفاده دام ظله من إرجاع القيد إلى المادة بلحاظ تعلق النسبة الطلبية بها يتأتى الاشكال المذكور من جهتين ، حيث إن لحوق القيد إلى المادة المعروضة للطلب معناه رجوعه إلى المادة المقيدة بطرو مفاد الهيئة عليها ، فيكون مفاد الهيئة قيدا للمادة وجزءا من المقيد بالشرط ، والأوّل أعني أخذ مفاد الهيئة قيدا للمادة يستدعي لحاظها استقلالا كما يقتضيه أخذه مقيدا ، والثاني أعني كون مفاد الهيئة جزءا من المقيد بالشرط يستدعي أيضا لحاظه استقلالا ، فإنه وإن لم يكن بنفسه هو المقيد بالشرط إلّا أنه جزء من المقيد به حيث إن المقيد بالشرط على هذا الوجه هو المادة المطلوبة ، فيكون الطلب جزءا من المقيد بالشرط ، فينبغي أن يكون ملحوظا مستقلا كما لو كان بنفسه هو المقيد بالشرط . وأجاب دام ظله حسبما فهمته منه : أن المقيد بالشرط على هذا الوجه ليس هو المادة المقيدة بأنها مطلوبة كي يعود المحذور من وجهين ، بل المقيد به إنما هو نفس المادة المعروضة للطلب بحيث يكون الطلب خارجا عن حيّز التقييد ، ولكن حيث إنه لحق القيد للمادة التي هي معروضة له فلا جرم تكون النتيجة انحصار تعلق الطلب بالمادة بمورد وجود القيد . قلت : والمطلب بعد محتاج إلى التأمل ، فان القيد إن رجع إلى نفس المادة ولم يكن للطلب مساس به فلا بدّ أن يكون الطلب غير مقيد به ، وإن رجع إلى المادة المعروضة للطلب على وجه يكون لعروض الطلب عليها